الرئيسيةالأحكاماقتصاديإثبات . خبرة . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " . (1) عدم دعوة الخبير الخصوم للحضور أمامه . أثره . بطلان أعماله . م 146 /1 إثبات .الطعنرقم ٤٥۱۲ لسنة ۸۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰٥/۲٦الدائرةاقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول