شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم " حكم التحكيم " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ".

الطعن
رقم ۲۰٤۷ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٥/۲٦⁩

الموجز

طلب محكم المطعون ضدهم إيقاف اشتركه في المداولة الخاصة بالنزاع موضوع التحكيم . مؤداه . عدم التوقيع على مسودته . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت في حكم التحكيم موضوع الدعوى أن التحكيم بدأ بموجب طلب تحكيم قدمته الطاعنة بتاريخ 28 من إبريل سنة 2004 إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى وعينت فيه الدكتور / عبد الحميد الأحدب محكماً لها واختار المطعون ضدهم الدكتور / حاتم على لبيب جبر كمحكم لهم واجتمع المحكمان واتفقا على اختيار البروفيسور / برناردو إم كريمادس رئيساً لهيئة التحكيم ، واجتمعت هيئة التحكيم وحددت الجدول الزمنى الإجرائى لسير التحكيم وتم تقديم المذكرات الختامية من جميع الأطراف في 12 من فبراير سنة 2006 والتعقيب عليها بتاريخ 27 من فبراير سنة 2006 ، وأثبتت هيئة التحكيم ملاحظة في نهاية حكمها باتفاقها بالإجماع على أن تتداول في مدريد بتاريخ 6 ، 7 مارس سنة 2006 بشأن الحكم النهائى في التحكيم ، وكان الثابت في الكتاب المؤرخ 27 من فبراير سنة 2006 المرسل من الدكتور / حاتم جبر المحكم المختار من جانب المطعون ضدهم إلى مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى يبلغه فيه بإيقاف اشتراكه كمحكم في كل المداولات الخاصة بالقضية التحكيمية المقيدة برقم 382 لسنة 2004 إلى أن يتم إيقاف أو إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 19 من فبراير سنة 2006 في الدعوى رقم 18628 لسنة 59 ق ببطلان شرط التحكيم الوارد في عقد الامتياز موضوع التحكيم مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء إجراءات التحكيم في القضية المذكورة ، ويطلب فيه تسليم نسخة من هذا الخطاب إلى هيئة التحكيم وأطرافه لإخطارهم بموقفه ، بما مفاده أن محكم المطعون ضدهم لم يشترك في المداولة مع المحكميْن الآخرين وإصدار حكم التحكيم موضوع الدعوى والتوقيع على مسودته ويكون الحكم بذلك قد صدر من هيئة تحكيم مكونة من محكمين اثنين وليس عددها وتراً ومن ثم يكون باطلاً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعييبه فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة بشأن اعتبار المحكم المذكور متنحياً عن نظر التحكيم – وأياً كان وجه الرأى فيه – يكون غير منتج .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضى ، صلاح عصمت شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب . وبحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1436ه الموافق 26 من مايو سنة 2015م . أصدرت الحكم الآتى :…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا