حكم " بيانات الحكم : إصدار الحكم " .
الموجز
الاشتراك في المداولة . مناطه . الوقيع على مسودة الحكم . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان مناط حصول الاشتراك في المداولة بين من أصدروا الحكم – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو توقيعهم على مسودته التى أوجب المشرع على النحو المبين بالمادة 175 من قانون المرافعات إيداعها عند النطق بالحكم ضماناً لأن يكون الحكم قد صدر بعد مداولة شملت أسبابه ومنطوقه واكتفى بذلك لإثبات أن الإجراءات قد روعيت دون حاجة لإثبات أى بيان آخر حتى لو خلا الحكم من بيان أنه صدر بعد المداولة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضى ، صلاح عصمت شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب . وبحضور السيد رئيس النيابة / هشام حجازى . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من شعبان سنة 1436ه الموافق 26 من مايو سنة 2015م . أصدرت الحكم الآتى :…

