إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بأقوال الشهود . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها بما لاتناقض فيه .
مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح . غير جائزة أمام محكمة النقض .
مثال .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ســــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــــــــــدليل نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامـــــــــــــــة درويــــــــــــــش و عــــــــــــــــــبد القـــــوى حـــــــفظى وحمــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــــــــيم " نواب رئيس المحكمة " وأحمد مدحت نبيــــــــــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 14 من ربيع الأول سنة 1439…

