محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . اختصاص " الأختصاص النوعى " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " .
الموجز
إحالة الدعوى الى محكمة الجنايات بوصفها جناية . ثبوت انها جنحة بعد التحقيق والمرافعة على المحكمة الفصل فيها . قضاؤها بعدم اختصاصها . خطأ في القانون . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــير مصطــــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / أسامـــــــــــــــــــة درويــــــــــــــــش و حمـــــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــــــــــــيم ومحمد حسن كامــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وأحمد مدحت نبيـــــــــــــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 14 من ربيع الأول سنة 1439…

