دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى : تعديل الطلبات " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض الأدبى للمطعون ضدهم عن وفاة مورثهم خطأ في حادث سيارة مؤمن عليها من مخاطرها لدى شركة التأمين الطاعنة رغم تعديلهم للطلبات أمام محكمة أول درجة بطلب التعويض عن إصابة مورثهم خطأ جراء ذلك الحادث . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك.
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم بند أولاً قد عدّلوا طلباتهم أمام محكمة أول درجة إلى طلب التعويض عن إصابة مورثهم خطأ وتمسكوا بأن مورثهم أصيب جراء الحادث ، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو المعروض على المحكمة دون غيره بما يجب عليها الاعتداد به والتصدى لبحثه والفصل فيه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى لهم تعويضاً أدبياً عما أصابهم من ضرر نتيجة وفاة مورثهم دون أن تعرض لعلاقة السببية بين الوفاة وخطأ قائد السيارة مرتكبة الحادث دون أن تفطن إلى أن طلب التعويض قد أبدى عن إصابة خطأ وليس الوفاة ، فإن حكمها يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / سيـــد عبــد الرحيـــم الشيمـــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه مصطفى معتمد حمــــــــدان و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيـس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / د . قاسم المصرى . وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى…

