محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه " " سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم : التقادم المسقط : سلطتها بشأن الدفع بالتقادم " .
الطعن
رقم ۱۹٥۷٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.