نظام عام . نقض .
الموجز
القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام . ماهيتها .
القاعدة
المقرر أنه وإن خلا التقنين المدنى من تحديد المقصود بالنظام العام ، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التى ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتى تتعلق بالوضع الطبيعى المادى والمعنوى لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد -فيجب على الجميع مراعاة هذه المصلحة - المصلحة العامة للبلاد - وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية باعتبار أن المصلحة الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة وسواء ورد في القانون نص يحرمها أو لم يرد .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) برئاسة السيد المستشار/ على عبد الرحمن بدوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ سعيد سعد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و جمال مدحت شكرى " نواب رئيس المحكمة " والسيد أمين السر / هلال محمد هلال . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 20 شعبان سنة 1436 ه الموافق 7 من يونيو سنة 2015 م…

