ضرائب " الضرائب على الدخل " . مسائل عامة .
الموجز
عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين . وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب .
القاعدة
إذ كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة التجارية والاقتصادية برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم دسوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد القاضى ، صلاح عصمت شحاته إبراهيم نواب رئيس المحكمة وأحمد العزب . وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عمر . والسيد أمين السر/ عبد الحكيم عامر عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 4 من جمادى الآخر سنة 1436ه الموافق 24 من مارس سنة 2015م . أصدرت الحكم الآتى…

