الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةحكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . شركات " إيرادات رؤوس الأموال المنقولة : ما يخضع منها للضريبة " . ضرائب " ضريبة القيم المنقولة : الإعفاء منها". مجتمعات عمرانية جديدة " المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها في نطاقها " .الطعنرقم ۱۸٦۱ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٥/۰۳/۲٤الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول