نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً .
مثال .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــير مصطـــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــرى و أسامـــــــــــــــــــــــــــــــــة درويــــــــــش وحمــــــــــــــــــــــزة إبراهــــــــــــيم " نواب رئيس المحكمة " وأحمد مدحت نبيــــــــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 14 من ربيع الأول سنة 1439 هـ…

