إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض
" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹۹۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.