إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا منها ".
الطعن
رقم ٤۹۹۱۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.