دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يقبل منها " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
الطعن
رقم ٤۳۱۱ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.