إثبات " شهود " . بطلان .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
عدم بطلان ما قام به الضباط من قبض وتفتيش . أثره : للمحكمة التعويل على أقوالهم بما في ذلك مواجهة الطاعنين بما أسفر عنه التفتيش وإقرارهما بحيازتهما للمخدر .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريــــــــج خالـــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمة وأحمــــــــــــــد رمضـــــــــــــــــــان وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مطر . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 24 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

