إثبات " بوجه عام " . باعث . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . سلاح . ذخائر .
الطعن
رقم ۲۹۸۹۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.