شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۲۹۸۹۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۰٥/۲۰⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

إحالة الحكم في إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . حد ذلك ؟ مثال .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة السبت (هـ)
-----
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة
وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريــــــــــج خالـــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــل محمــــــــــد طنطـــــــــاوي
نــواب رئيس المحكمة
وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مطر .
وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 24 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق 20 من مايو سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :-
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 29890 لسنة 86 القضائية .
المرفوع من

أشرف جابر محمدين سيد " المحكوم عليه - الطاعـن "

ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة " المطعون ضدهـــا "
الـوقـائـــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- أشرف جابر محمدين سيد " الطاعن " , 2- إسلام عادل هاشم فى قضية الجناية رقم 9294 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف (والمقيدة برقم 964 لسنة 2011 كلي جنايات بني سويف ) بأنهما فى يوم 17 من مايو سنة 2011 - بدائرة قسم بني سويف - محافظة بني سويف :-
ـــ المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه :-
ـــ ضربا المجني عليه / صبري سمير جمعة - عمداً ؛ بأن أطلقا صوبه عيارين ناريين من سلاحين ناريين " فردين خرطوش " كانا بحوزتهما " موضوع التهمة التالية " فأحدث به المتهم الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأخطأ المتهم الثاني إصابته , ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته .
ــــ أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين " فردين خرطوش " .
ــــ أحرزا ذخائر " عدة طلقات " استعملاها فى السلاحين الناريين آنفي البيان دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتهما أو إحرازهما .
ــــ المتهم الثاني وآخرون سبق الحكم عليهم :-
ــــ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة " فرد خرطوش " .
ــــ أحرزوا ذخائر " عدة طلقات " استعملوها فى الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها .
ـــ المتهمان وآخران سبق الحكم عليهما :-
ـــ أطلقوا أعيرة نارية داخل المدن .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات بني سويف لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 13 من فبراير سنة 2013 بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
فقرر المحكوم عليهما بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض , وقيد الطعن برقم 12607 لسنة 83 ق .
ومحكمة النقض قضت بجلسة 11 من يونيو سنة 2014 بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بني سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
ومحكمة الإعادة قضت فى 11 من يونيو سنة 2016 - عملاً بالمادتين 236/1 ، 337/6 من قانون العقوبات والمواد 1 /1 ، 6 ، 26/1-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 , 95 لسنة 2003 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات - حضورياً بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات ، وببراءة الثاني مما نُسب إليه .
فقرر المحكوم عليه بالطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من يونيو سنة 2016.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من يوليو سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ محمد محمد يوسف أحمد مناع المحامي .
وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :-
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى موت وإحراز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش " وذخيرته بغير ترخيص وإطلاق أعيرة نارية داخل مدينة - قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه جاء فى عبارات مجملة لا يبين منها واقعة الدعوى وأركانها والأدلة التي عول عليها فى قضائه , ورغم انعدام ركن الإحراز بالنسبة لجريمة إحراز الأسلحة وذلك لعدم ضبط ثمة أسلحة أو فحصها فنياً واستند إلى مجرد أن إصابة المجني عليه نارية ، وأحال فى بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالث إلى ما شهد به الشاهد الأول وفي بيان أقوال الشاهد السادس إلى ما أورده من أقوال الشاهد الخامس رغم اختلاف أقوالهم ، وعول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لكونها مجهولة المصدر وجاءت ترديداً لأقوال شهود الواقعة ، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم ما شابها من تناقض ووجود خصومة بينهم وبين الطاعن مما يؤيد دفاعه بشيوع التهمة وتلفيق الاتهام واستحالة حدوث الواقعة وفق تصويرهم ، وأن الحكم قضى ببراءة المتهم الثاني اطراحاً منه للأدلة ذاتها التي اعتمد عليها فى قضائه بالإدانة ، كما سمحت المحكمة لمحام واحد بالدفاع عنه وعن المتهم الآخر رغم تناقض مصلحتهما فضلا ًعن أنه لم يُبد دفاعاً جدياً يتحقق به غرض الشارع ؛ كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
من حيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى بقوله "... حيث إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة بالنسبة للمتهم أشرف جابر محمدين سيد تتحصل فى أنه ولوجود خلافات بين شقيق المتهم أشرف جابر محمدين وأقارب المجني عليه صبري سمير جمعة فقد حدث شجار على إثره قام المتهم بالتعدي على المجني عليه بأن أطلق صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " فرد خرطوش " كان محرزاً له وقت الحادث فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته بما أحدثته من إصابات رشية نارية بالصدر والعضد الأيمن واليد اليسرى وما أحدثته من كسور بالعظام وتهتك بالأنسجة الرخوة وبالرئة اليمنى وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير وصدمة أدت للوفاة ..." , وأورد على ثبوتها أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات وما أورده تقريري الصفة التشريحية وقسم الأدلة الجنائية , وهي أدلة سائغة وكافية فى حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما فعله الحكم على نحو ما سلف كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ؛ فإن النعي فى هذا الصدد يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ ؛ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان الأصل أن الجرائم باختلاف أنواعها - إلا ما استثني بنص خاص - جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال , وأن جرائم إحراز أو حيازة السلاح الناري والذخيرة والضرب المفضي إلى الموت التي دين الطاعن بها لا يشملها استثناء , فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ؛ ومن ثم فإن الحكم إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعن من أقوال شهود الإثبات من أنه قام بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري غير مششخن
" فرد خرطوش " فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته ومن تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجني عليه الرشية بالصدر والعضد الأيمن واليد اليسرى أدت إلى وفاته وأنها تحدث من عيار ناري خرطوش لمقذوفات فردية , ومن تقرير الأدلة الجنائية من وجود آثار طلقات خرطوش على جدران مسكن الشاهد الرابع ؛ فإن استدلاله يكون سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ، ولا يقدح فى سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة مع الطاعن ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها أنه كان محرزاً للسلاح والذخيرة ؛ ومن ثم فإن النعي على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى إيراد أقوال شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها ، فإنه لا ضير على الحكم إذا أحال فى بيان مضمون شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ومضمون شهادة الشاهد السادس إلى ما أورده من أقوال الخامس ما دامت متفقة مع ما استند إليه منها ؛ ويكون منعي الطاعن فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ؛ لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة , كما لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لأقوال الشهود ؛ لأن مفاد ذلك أن مُجريها قد تحقق من صدق تلك الأقوال ؛ فإن منعي الطاعن فى هذا الشأن - بفرض صحته - يكون غير قويم .
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلي أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال فى الدعوى , ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ؛ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . كما أن الدفع بعدم ارتكاب الواقعة وتلفيق الاتهام وشيوعه وعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة واطرحت دفع الطاعن بأسباب سائغة ؛ فإن ما يثيره بشأن الدفوع سالفة الذكر يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم من شأن محكمة الموضوع وحدها وهي حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها تلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة لمتهم آخر ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للأدلة التي دان الطاعن بمقتضاها فلا يعيبه من بعد أن يقضي ببراءة المتهم الآخر استناداً للأسباب التي أوردها ؛ ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ثبوت الفعل المكون للجرائم التي دان الطاعن بها لم يكن من شأنه أن يؤدي إلى تبرئة المتهم الآخر مما نسب إليه من إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص أو يجعل إسناد التهمة شائعاً بينهما شيوعاً صريحاً أو ضمنياً ، كما أن القضاء بإدانة أحدهما - كما يستفاد من الحكم - لا يترتب عليه براءة الآخر , وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع ، وكان تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا ينبني على احتمال ما كان يسع كل متهم أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل ؛ ويكون ما يقوله الطاعن فى هذا الشأن لا يستند إلى أساس من الواقع والقانون . لما كان ذلك ، وكان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة ؛ لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك فى كل ظرف خطة مرسومة , بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته فى القانون , وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع فى موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ؛ ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــــ
بقبول الطعن شكلاً , وفي الموضوع برفضه .
أميـــــن الســـر رئيــــس الدائــــــــرة

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا