إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". محضر الجلسة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الموجز
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً . لا يعيب الحكم . مادام لم يتمسك بإثباته في محضر الجلسة . عدم قبول ادعاء الطاعن بمصادرة المحكمة حقه في ذلك . مادام لم يسجل عليها المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم . الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه. حق المحكمة في الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / رأفــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــــــاس و أحمــــد محمـــــود شلتـــوت هشــــــــــــــــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــــــــي نــــــواب رئيس المحكمة ومحمود إبراهيم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق 19 من…

