الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . تسجيل . بيع صدر من المورث لمشتر لم يسجل عقده.الطعنرقم ۳٥٦ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰٦/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول