قضاة "عدم صلاحية" .
الموجز
مجرد إحالة الطعن إلى دائرة اخرى لوجود مانع لدى الهيئة دون بيان هذا المانع لا يدل بذاته على توافر سبب من أسباب عدم الصلاحية .
القاعدة
لما كان ذلك ، وكانت الخصومة المرددة بين طرفى التداعى في الاستئناف رقم 2614 لسنة 125 ق القاهرة – وفقاً لما أوردته الطاعنة بسبب النعى – متعلقة بمطالبة الطاعنة للمطعون ضدهما الأولى والثانية بنصيبها في الأرباح وأن بحث المحكمة فيها اقتصر على التحقق من وجود شرط التحكيم في العقد المبرم بينهم وسريانه على النزاع المنظور أمامها ثم خلصت في حكمها إلى عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، ولا يبين من ذلك أن المحكمة كوَّنت رأياً في موضوع النزاع أو فصلت في شق منه أو أظهرت ما يشف عن تكوين عقيدتها في الدعوى المنظورة أمامها ، ومن ثم فإن اشتراك السيد القاضى رئيس الدائرة في إصدار ذلك الحكم لا يحول قانوناً بينه وبين إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم موضوع التداعى ولا يفقده صلاحية إصداره ، ولا يدل على قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية مجرد إحالة الدعويين رقمى 20 ، 64 لسنة 128 ق القاهرة المتعلقتين ببطلان وتزوير حكم التحكيم إلى دائرة أخرى لوجود مانع لدى الهيئة التى تنظرهما دون بيان لهذا المانع وما إذا كان يتعلق بأحد أسباب عدم الصلاحية ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويضحى ما تثيره الطاعنة بأسباب النعى على غير أساس .

