شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قضاة "عدم صلاحية" .

الموجز

ابداء القاضي رأيا في القضية المطروحة عليه . سبب لعدم صلاحيته لنظرها . وجوب تفسير القضية المطروحة بمعناها الواسع . شموله كل خصومة سبق ترديدها بين الخصوم أنفسهم واثيرت فيها ذات الحجج والأسانيد . شرطه . عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي .

القاعدة

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط منع القاضى من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها تطبيقاً لنص المادتين 146/5 ، 147/1 من تقنين المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يُشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً مخافة أن يتشبث برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم ، حتى ولو خالف مجرى العدالة وضناً بأحكام القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضى لدواع يذعن لها عادة أغلب الخلق . وأنه ولئن كان ظاهر سياق نص المادة 146 من ذات التقنين يفيد أن إبداء الرأى الذى يؤدى إلى عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى – يلزم أن يكون في ذات القضية المطروحة – إلا أنه ينبغى أن يُفسَّر ذلك بالمعنى الواسع ، فيؤخذ به متى كانت الخصومة الحالية مرددة بين نفس الخصوم ، ويستدعى الفصل فيها الإدلاء بالرأى في نفس الحجج والأسانيد التى أثيرت في الخصومة الأخرى ، بحيث تعتبر الخصومة الحالية استمراراً لها وعوداً إليها ، فإذا كان القاضى قد عرض لهذه الحجج لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي ، فإنه يكون غير صالح لنظر الخصومة التالية وممنوعاً من سماعها وإلا كان حكمه باطلاً ، إذ في هذه الحالة تبدو خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا