شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " عيوب التدليل : التناقض "

الموجز

اتفاق الأطراف على خضوعهم لقواعد التسوية الودية . أثره . اعتبار اتفاق التحكيم معلق على شرط واقف . خلو الأوراق مما يفيد التوصل لحل ودي للنزاع . مؤداه . صحة ولوجهم للتحكيم . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . لا تناقض .

القاعدة

– إذ كان الواقع الثابت في الدعوى وبما لا خلاف عليه بين طرفيها أن اتفاق التحكيم ورد بالعقد المؤرخ 10 من أغسطس سنة 2001 المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثانية في المادة الثالثة عشر منه ، إذ اتفقوا فيه على أنهم يلتزمون ببذل أقصى جهودهم لضمان إتمام تسوية المنازعات التى قد تثور فيما بينهم ودياً وبطريقة منصفة وعادلة دون اللجوء إلى التحكيم ، وفى حالة وجود أى خلاف أو نزاع ناتج عن هذا الاتفاق يتعذر تسويته من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف فيتم إحالته إلى ممثليهم لحله باتباع الطريقة التى نصت عليها الفقرة السابعة من المادة السادسة وفى حالة عدم التوصل لحل يتم عرض النزاع على التحكيم ، وأى نزاع أو خلاف لم تتم تسويته وفقاً لما سلف بيانه يخضع لقواعد التسوية الودية للمنازعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية (قواعد بدائل تسوية المنازعات) إذا اتفق الأطراف على ذلك ، وإذا لم يتم هذا الاتفاق يُسوَّى النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقاً لقواعد التحكيم المذكورة وبمعرفتها على أن يقام التحكيم في مصر باللغة الإنجليزية وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية ، فإن هذا البند من العقد يدل على أن ولوج طريق التحكيم لأى من أطراف العقد معلق على شرط واقف هو عدم توصلهم إلى حل ودى لما يثور بينهم من نزاع أو عدم اتفاقهم على سلوك طريق التسوية الودية للمنازعة الخاصة بغرفة التجارة الدولية وإلا فإن الدعوى التحكيمية تكون غير مقبولة ، وليس في ذلك ما يخالف النظام العام أو الآداب . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على توصل الأطراف إلى حل ودى للنزاع أو الاتفاق على سلوك طريق التسوية الودية على نحو ما سلف بيانه فإن طريق اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية يكون متاحاً لهم وواجب الاتباع لحل المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بينهم ، وإذ كان الثابت من حكم التحكيم النهائى المؤرخ 26 من يناير سنة 2011 أنه صدر في القاهرة وتضمن ما يفيد استيفاء بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون التحكيم بتحديد أسماء أطرافها وعناوينهم وشرح وقائع الدعوى وتحديد المسائل محل النزاع والطلبات الختامية فيه ، وتم تعيين المحكم من قِبَل محكمة التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية وحضرت الطاعنة أمامه وناقشت الخطة الإجرائية لخصومة التحكيم (وثيقة المهمة) وأبدت ملاحظاتها واعتراضاتها المبينة بأسباب الطعن ورفضت التوقيع عليها وامتنعت عن السير في الدعوى التحكيمية ، فإن ما تنعاه الشركة الطاعنة على حكم التحكيم بما جاء بأسباب النعى لا يكون قد استند إلى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم لا يلحقه البطلان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وفسَّر نصوص عقد الشراكة مستخلصاً منها توافر شرط اللجوء إلى التحكيم بعد تعذر الاتفاق على الحل الودى للنزاع بطرقه المختلفة بما لا يكون معه المحكم قد حرَّف بنود العقد في هذا الخصوص ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفى لحمله ، بلا أى تناقض ، ولم تقدم الطاعنة ما يناهض ما أثبته حكم التحكيم من صدوره في القاهرة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذه الأسباب يكون على غير أساس .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا