شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " ضم الدعاوي "

الموجز

ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد لا يدمجهما في دعوى واحدة . احتفاظ كل منهما بذاتيتها اتحاد الخصوم أو الفصل فيهما بحكم واحد. لا اثر له . مثال .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحذ الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيها . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد قررت ضم الدعاوى الخمس في النزاع المطروح بعد حجزها للحكم حال اختلافها سبباً وموضوعاً – وهو من إطلاقاتها – فلا يترتب على ذلك دمجها في دعوى واحدة فتفقد كل منها استقلالها ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع كل دعوى على حدة بعد أن أبدت الطاعنة دفاعها فيها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا