دعوى " ضم الدعاوي "
الموجز
ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد لا يدمجهما في دعوى واحدة . احتفاظ كل منهما بذاتيتها اتحاد الخصوم أو الفصل فيهما بحكم واحد. لا اثر له .
مثال .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن قرار المحكمة بضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد ليس من شأنه أن يدمجهما في دعوى واحدة بحيث تفقد كل منهما استقلالها ولو اتحذ الخصوم أو فصل فيهما بحكم واحد بل تظل كل منهما محتفظة بذاتيها . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد قررت ضم الدعاوى الخمس في النزاع المطروح بعد حجزها للحكم حال اختلافها سبباً وموضوعاً – وهو من إطلاقاتها – فلا يترتب على ذلك دمجها في دعوى واحدة فتفقد كل منها استقلالها ، وإذ فصل الحكم المطعون فيه في موضوع كل دعوى على حدة بعد أن أبدت الطاعنة دفاعها فيها فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس .

