الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . تقادم . جريمة " الجريمة المستمرة والوقتية ". دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۲٤٤٦٦ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰٥/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول