شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الطعن بالنقض للمرة الثانية : التصدى للموضوع " .

الطعن
رقم ۱٦۸۳٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۳/۱۷⁩

الموجز

اقتصار الطعن بالنقض بالمرة الأولى على إقامة الحكم المطعون فيه قضائه على اليمين الحاسمة الموجهة من الطاعن كطلب إحتياطى دون أن يعنى بطلبه الأصلى . عدم تطرق إلى موضوع الدعوى. أثره عدم استنفاد محكمة الاستئناف لولايتها في نظر الدعوى . لازمه . وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إلى محكمة الموضوع . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الطعن بالنقض في المرة الأولى قد اقتصر على أن الحكم أقام قضاءه على اليمن الحاسمة رغم أنها كانت موجهة من الطاعن كطلب احتياطي دون أن يعني بما طلبه أصلياً وهو تمسكه بطرق إثبات أخرى لدفع دعوى المطعون ضده ولم يتطرق إلى موضوع تلك الدعوى ، فإن الطعن في المرة الثانية لا يكون منصباً على ما طعن عليه في المرة الأولي .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نائــب رئيـس الـمـحـكـمــــة
وعضوية السادة القضاة/عبدالله لبيـــــــب خلـــــــف ، محمود محمد العـيـســوى
زكــــريا إسماعيل علــــى و نور الدين عبدالله جامع
" نـواب رئيس المحكمـة "
وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود سلامة .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 29 من جمادى الآخرة سنة 1439 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16835 لسنـة 86 ق .
المرفوع مــن
هانى عادل جيد بسطوروس .
المقيم بناحية مساكن الحواتم - عمارة 2 - مدخل أ - الدور الثاني - محافظة الفيوم .
حضر عنه الأستاذ/ عبد المعطي حامد غزال " المحامى عن الأستاذ/ سمير صبري " المحامى " .
ضـــــــــــــــــــــد
أحمد محمد كامل حسن .
المقيم بشارع بن رشد - الفدان - بجوار مقلة سندريلا - بندر الفيوم - محافظة الفيوم .
لم يحضر عنه أحد .



" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 28/12/2016 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض فى حكم محكمــــــة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" الصادر بتاريخ 8/11/2016 فى الاستئناف رقم 1097 لسنة 47 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفى 15/1/2017 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلســــــة 16/12/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 17/2/2018 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسـمـاع الـتقريـر الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضى المقرر/ نور الدين عبد الله جامع " نائب رئيس المحكمة " ، وبعد المداولة .
ــــ حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ــــ وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الفيوم الابتدائية ضد الطاعن لإلزامه بأن يؤدى إليه عشرين مليون جنيه قيمة إيصال أمانة ، على سند من أنه بموجب إيصال أمانة استلم الطاعن منه المبالغ المطالب به لتوصيله لأخر إلا أنه اختلسه لنفسه ، وقد أنذره رسمياً فى 11/11/2010 برد المبلغ إلا أنه امتنع ، الأمر الذى حدا به إلى التقدم بطلبه هذا ، وإذ رفض القاضى إصدار الأمر فحُددت جلسة لنظر الموضوع ، وبتاريخ 25/6/2011 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده عشرين مليون جنيه قيمة إيصال
الأمانة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1097 لسنة 74 ق بني سويف " مأمورية الفيوم " وبتاريخ 3/1/2012 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3130 لسنة 82 ق وفى 24/10/2015 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم " . عجل الطاعن السير فى الاستئناف ، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدى الطاعن قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
ــــ وحـيـث إن مـمـا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال على سند من أن الحكم أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف استناداً إلى أن أقوال شاهديه غير منتجة فى الدعوى مطرحاً ما ورد بأقوال هذين الشاهدين من أنه لا توجد معاملة فيما بينه وبين المطعون ضده وأن العلاقة كانت تجارية بينه وشقيق المطعون ضده وأن قيمة هذا المبلغ لا يُعقل أن تكون محل تسليم نقدى مغفلاً دلالة هذه الأقوال فى شأن إيصال الأمانة سند الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ــــ وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه ولئن كان لقاضى الموضوع ـــ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ـــ سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أن ذلك مشروط بأن يُفصح عن مصادر الأدلة الـتـى كـون مـنـهـا عـقـيـدتـه وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها ، وتعتبر أسباب حكمه مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك بعدم فهمه العناصر الواقعية التى تثبت لديه ، وأنه ولئن كان تقدير القرائن وكفايتها فى الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها وأنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه من
أقوال الشهود وأن تطرح ما لا تطمئن إليه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تحصيلها سائغاً ومتفقاً مع الثابت من الأوراق وألا تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى إليه ويفيده مدلولها أو تأخذ بجزء من أقوالهم دون الآخر أو تحريفها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي صحة إيصال الأمانة سند الدعوى واستمعت لأقوال شاهدي الطاعن واللذين شهدا بأنه لا يوجد تعامل مباشر بين الطاعن والمطعون ضده وأن التعامل كان بين الطاعن وشقيق المطعون ضده فى مجال تجارة الجرارات الزراعية وأن قدر المعاملة لا يصل إلى قيمة الإيصال محل التداعي وأنهما لا يعرفان شيئاً عن ذلك الإيصال أو تسليم المبلغ النقدى المدون به وأضافا أن هذا المبلغ لا يُعقل أن يكون محل تسليم نقدى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ طرح هذه الشهادة على أساس أن الشاهدين سالفي الذكر لم يثبتا شيئاً بشهادتهما إذ أنهما لم يعلما شيئاً عن ذلك الإيصال محل التداعى ولم يحضرا واقعة تحريره أو استلام المبلغ النقدي محل ذلك الإيصال وانتهي إلى أن شهادتهما غير منتجة فى الدعوى دون أن يعني ببحث مجمل هذه الشهادة وما تؤدى إليه ، ومن ثم يكون قد خرج بتلك الشهادة عما يؤدى إليه مدلولها وانحرف عن مفهومها وأخذ بجزء منها دون الأخر إذ إن العبرة فى هذا الخصوص بالمعني الذى تؤدى إليه تلك الشهادة لا بالألفاظ التي ساقها الشاهد للوصول إلى هذا المعني ، إذ أن الشهادة هي دليل قائم بذاته إذا توافرت شرائطه يعول عليه فى الحكم فى الدعوى دون حاجة إلى ما يؤيده من أدلة أو قرائن أخري ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر أقوال شاهدي الطاعن كدليل يعول عليه فى القضاء فى الدعوى ، فإنه يكون قد ران عليه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــ وحـيث إنه ولئن كانت المادة 269/4 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض إذا حكمت بنقض الـحـكـم الـمـطـعـون فـيـه وكــان الـطـعـن لـلـمـرة الـثـانـيـة - أيــاً كــان سـبـب الـنـقـض - وجـب عـلـيـهـا أن تـحـكـم فى الموضوع ، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى ــــ وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة ــــ يقتصر على ما إذا كان الطعن فى المرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه فى المرة الأولى ، وإذ كان الطعن بالنقض فى
المرة الأولى قد اقتصر على أن الحكم أقام قضاءه على اليمن الحاسمة رغم أنها كانت موجهة من الطاعن كطلب احتياطي دون أن يعني بما طلبه أصلياً وهو تمسكه بطرق إثبات أخرى لدفع دعوى المطعون ضده ولم يتطرق إلى موضوع تلك الدعوى ، فإن الطعن فى المرة الثانية لا يكون منصباً على ما طعن عليه فى المرة الأولي ومن ثم يلزم مع النقض الإحالة .
لــــــــذلـــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف
" مأمورية الفيوم " وبإلزام المطعون ضده المصروفات وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أميـــــــــــــــــن الســـــر نائب رئيس المحكمة




مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا