الرئيسيةالأحكامإثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة للتحقيق " " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة : حجية الورقة العرفية : نفى حجية الورقة العرفية " " البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة ، سلطة محكمة الموضوع في تقدير أقوال الشهود" " القرائن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ، الفساد في الاستدلال " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير الأدلة في الدعوى : سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .الطعنرقم ۱٦۸۳٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول