إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۹٥٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.