نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه بعد الميعاد دون عذر يبرر ذلك . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
مثال .
نص الحكم
باسم الشعب
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و عادل غازي
وحسام مطر و ممدوح فزاع
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم هاني .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 34506 لسنة 84 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة " الطاعنة "
ضـــــــد
1- السيد السيد بخيت عبد الشافي 2- نظمي السيد السيد بخيت " المطعون ضدهما "
الوقائـــــــع
اتهمـت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 2011 لسنة 2012 جنايات مركز نبروه ( المقيدة برقم 795 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة ) .
بأنهما فى يوم 10 من فبراير سنة 2012 بدائـرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية :
المتهمان الأول والثاني :
ضربا عمداً المجني عليها / سومية فرج حسن عبد الوهاب مع سبق الإصرار بأن كال لها الأول بقبضة يده على عينها اليمنى وقام الثاني بضربها بقطعة حديدية على يدها فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضعف شديد بإبصار العين اليمنى لمستوى رؤية اليد فقط وتقدر نسبتها بحوالي " خمسة وثلاثين فى المائة " .
المتهم الثاني :
أحرز بغير ترخيص أداة " قطعة حديدية " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من سبتمبر سنة 2014 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ببراءتهما مما أسند لكل منهما .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 2014 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 2014 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 2014 وقدمت أسباب طعنها فى ذات اليوم متجاوزة بذلك - فى الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ لم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســــــــر رئيــــــس الدائـــــــــــــــــرة
محـكمـــــــــة النقـــــــــــــض
الدائـــــــرة الجنائيــــة
الأربعاء ( ج )
ــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / منتصر الصيرفي و عادل غازي
وحسام مطر و ممدوح فزاع
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم هاني .
وأمين السر السيد / يسري ربيع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ الموافق 15 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 34506 لسنة 84 القضائية .
المرفوع من :
النيابة العامة " الطاعنة "
ضـــــــد
1- السيد السيد بخيت عبد الشافي 2- نظمي السيد السيد بخيت " المطعون ضدهما "
الوقائـــــــع
اتهمـت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 2011 لسنة 2012 جنايات مركز نبروه ( المقيدة برقم 795 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة ) .
بأنهما فى يوم 10 من فبراير سنة 2012 بدائـرة مركز نبروه - محافظة الدقهلية :
المتهمان الأول والثاني :
ضربا عمداً المجني عليها / سومية فرج حسن عبد الوهاب مع سبق الإصرار بأن كال لها الأول بقبضة يده على عينها اليمنى وقام الثاني بضربها بقطعة حديدية على يدها فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي ضعف شديد بإبصار العين اليمنى لمستوى رؤية اليد فقط وتقدر نسبتها بحوالي " خمسة وثلاثين فى المائة " .
المتهم الثاني :
أحرز بغير ترخيص أداة " قطعة حديدية " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من سبتمبر سنة 2014 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ، ببراءتهما مما أسند لكل منهما .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من نوفمبر سنة 2014 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محام عام بها .
وبجلسة اليوم سَمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبيَّن بمحضر الجلسة .
المحـكـمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 2014 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 6 من نوفمبر سنة 2014 وقدمت أسباب طعنها فى ذات اليوم متجاوزة بذلك - فى الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وإذ لم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة / بعدم قبول الطعن شكلاً .
أميــن الســــــــر رئيــــــس الدائـــــــــــــــــرة

