إثبات " شهود ". إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۳٤۷۷ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.