إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب " . " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۸٦۱۳ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.