مواد مخدرة. تفتيش " التفتيش بغير إذن ". تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس. دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥۹۹٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.