إعدام . نيابة عامة . محكمة النقض " سلطتها ". نقض " أثر الطعن " .
الموجز
عرض النيابة العامة القضية بمذكرة بطلب إقرار الحكم الصادر بالإعدام . أثره : قبول عرضها للقضية . أساس ذلك ؟ وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام.حق محكمة النقض في نقض الحكم لخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها عدم تقيدها بحدود أوجه الطعن أو رأي النيابة الفقرة الثانية من المادة 35 والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــــان و محمـــود عبد الحفيــظ أحمـــــــــد عبـــد الودود و خــــــــــــــــــالد الجنـــــدي " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مروان الوكيـــل. وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 24 من المحرم…

