إثبات " شهود " . بطلان .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . شرطه : قيام البطلان وثبوته . انتهاء الحكم سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش . أثره : له أن يعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / جـمـــــــال عبـد المجيــــــد أشـــــــــــرف فــــريــــــــج خـــــالـــــــــــد الوكيـــــــــــــــــل محمـــــــــــد طنطــــــاوي نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مطر . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 24 من شعبان سنة 1438 هـ الموافق…

