قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده لطلباته بإلزام الطاعن المحافظ بصفته بأداء المبالغ المالية موضوع النزاع والفوائد القانونية والتعويض مادياً وأدبياً عن الأضرار التي أصابته دون بحث مسألة قانونية عالقة بمدى إلزامية الطاعن بصفته بإخطار المطعون ضده برسو المزاد عليه وآثار ذلك . خطأ وقصور . علة ذلك.
الطعن
رقم ٦۲۱٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.