نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي . غير مجد . ما دامت المحكمة أدانته بجريمة إحراز مخدر بغير قصد وأوقعت عليه عقوبتها باعتبارها الأشد . المادة 32 عقوبات .
الطعن
رقم ۲۹۰۰۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.