قصد جنائي . مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰۱۰۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.