إثبات "بوجه عام. شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير اقوال الشهود .سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ادانة .ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض "اسباب الطعن . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۲۳۲۱ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.