رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حريق عمدي .
الطعن
رقم ۱۹۹٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.