نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳٤۰٥۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.