إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
للمحكمة الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر . متى رأت أن تلك الأقوال صدرت منه حقيقة وتمثل الواقع في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة دائرة الثلاثاء ( أ ) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المُستشار/ محمـــــــد مــــحـــمد سعيد " نـائــب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريـن / محمـــــــد متولـي عامـــــــــــر و سامح عبد الله عبد الرحيم ومحمــــــــــــود عبد الرحمـــــن " نــــــــــواب رئيس المحكمـة " وأحمد محمد سليمان بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو الجندي . وأمين السر السيد / محمد علي محمد . في الجلسة العلنية المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .…

