خطف . هتك عرض . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۲۰٥۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.