أموال " أموال الدولة العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " وضع اليد على الأموال العامة " " أموال الدولة الخاصة " . تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى ". ملكية " من صور الملكية : ملكية الأموال العامة " " أسباب كسب الملكية" " الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
الموجز
الأموال الخاصة المملوكة للدولة . عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم . ق 147 لسنة 1957 . مؤداه . تملك الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة . شرطه . استمرار وضع اليد عليها بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة مدة خمسة عشر عاماً سابقة على تاريخ العمل بالقانون المذكور . قيام المطعون ضده بوضع يده علي أرض التداعى خلفاً عن سلف لمدة جاوزت تلك المدة . مؤداه .انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بانقطاع استعمالها للغرض المخصصة من أجله وزوال صفة المال العام . أثره . اعتبارها من الأموال الخاصة للدولة يجوز تملكها بالتقادم الطويل . قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع استناداً لذلك . صحيح . علة ذلك . النعى عليه في ذلك الخصوص . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان البين أن المحكمة المطعون في حكمها قد أقامت قضاءها بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع على ما استخلصته من تقارير الخبراء المودعة بالدعوى بأن هذه الأرض قد زالت عنها صفة الأموال العامة للدولة قبل عام 1929 أي منذ أكثر من ثمانية وعشرين عاماً سابقة على صدور القانون رقم 147 لسنة 1957 كونها أصبحت محل بيع وشراء بين الأفراد ولم تُستخدم فعلياً منذ ذلك التاريخ في الغرض الذى كانت مخصصة من أجله وهو جرن روك أهالى لدرس محاصيل أهل القرية ، ومن ثم أصبحت منذ هذا التاريخ من أملاك الدولة الخاصة ، وكان وضع يد المطعون ضده عليها خلفاً عن سلف هو وضع يد هادئ ومستمر ومستقر منذ أكثر من خمسة عشر عاماً سابقة على صدور القانون سالف الذكر ، ومن ثم يكون قد تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ولم تقدم الدولة الدليل على ملكيتها ، وأن مجرد حصر الأرض في سجل أملاك الدولة الخاصة عام 1929 لا ينهض بذاته دليلاً على امتلاكها في ضوء عدم استخدامها في الغرض المخصصة من أجله ، وكان هذا استخلاصاً سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم بما يكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط للحجج المخالفة له والرد على ما يثيره الطاعنون بصفاتهم في هذا الصدد والذى ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحي النعي غير مقبول ، ومن ثم على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نائـب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة القضاة/عبدالله لبيـــــــب خلــــــــف ، محمود محمد العيســوى زكــــريا إسماعيل علــــى و محمد أمين عبد الـنـبــى " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / وليد أبو الوفا الشرقاوي . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 5 من شعبان سنة 1439…

