أموال " أموال الدولة العامة : صفة المال العام : اكتسابها " " وضع اليد على الأموال العامة " " أموال الدولة الخاصة " . تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى ". ملكية " من صور الملكية : ملكية الأموال العامة " " أسباب كسب الملكية" " الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .
الطعن
رقم ٤۰۷۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰٤/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.