الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . مقاومة موظف عام افضت الي الموت . إتلاف عمدي . عقوبة " تطبيقها ". حكم "تسبيه.تسبيب غير معيب " . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنة" .الطعنرقم ۲٥۷۰۰ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول