ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الارتباط بين الجرائم " . جريمة
" عقوبتها " . مواد مخدر . سلاح . ذخيرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۰۰٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۳/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.