دفوع " الدفع بنفي التهمة " دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بنفي التهمة أو تلفيقها أو بكيديتها وبعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستأهل رداَ. استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي وزن عناصر الدعوى . غير جائز امام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــــض الدائــرة الجنائيـة الثلاثاء ( ب) ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـــــد سامـي إبراهيم نائــب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين / عابــــــــــــــــــــــــــــــــــد راشــــــــــــــــــــــد و هــــــــــــادي عبد الرحمـــــــــــن رأفــــــــــــــــــــــــت عبــــــــــــــــــــــــاس نــــــواب رئيس المحكمة وعصام الدين خليل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد ممدوح . وأمين السر السيد / مصطفى محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 28 ذي الحجة سنة 1438 هـ الموافق 19…

