تعويض. عقوبة " تقديرها ". محكمة الإعادة. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الموجز
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض.
طلب المدعين بالحق المدني إلزام الطاعنين بتعويض يزيد عما سبق القضاء به بالحكم المنقوض . غير جائز . علة ذلك : انفراد المتهم بالطعن في الحكم يوجب عدم إضارته بطعنه يستوي في ذلك أن يكون الضرر من ناحية العقوبة أو التعويض المدني . أثر ذلك ؟

