إثبات " بوجه عام " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۲۲٤۲۲ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.