دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة وعدم ارتكابها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۳۰٥۹۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.