الرئيسيةالأحكامإرث " أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " تصرفات المورث " " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . صورية " الطعن بالصورية : طعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .الطعنرقم ۷۹۲۸ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۳/۱۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول